السيد الخوئي

137

كتاب الصلاة

( مسألة 26 ) : الأحوط ( 1 ) عدم الدخول إلا مع الاطمينان بادراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ( 2 ) ، وحينئذ فإن أدرك صحت ، وإلا بطلت . ( مسألة 27 ) : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الانفراد ( 3 ) أو انتظار الإمام ( 4 ) قائما إلى الركعة الأخرى فيجعلها الأولى له إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء .